حسن بن زين الدين العاملي
418
منتقى الجمان
( باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ) صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان ، فقال : لا آمرك أن تعيد ( 1 ) . قلت : كان مقتضى الظاهر أن يقال : ( يأخذها السلطان ) ولكن نسخ كتابي الشيخ متفقة على تذكير الضمير ، وحكاه العلامة في المنتهى كذلك أيضا والتأويل لا يخفى على المتأمل . صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وعلي بن الحسن الطويل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال : ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكية مرتين ( 3 ) . وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم
--> ( 1 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2 . ( 2 ) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 2 . ( 3 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 11 .